السيد حسن القبانچي
41
مسند الإمام علي ( ع )
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فذكر الزكاة وقال : هاتوا رُبع العُشر ، من عشرين مثقالا نصف مثقال ، وليس فيما دون ذلك شيء ، هذا من الذهب ( 1 ) . 3532 / 5 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين ( شيء ) ، وفيما زاد على العشرين بحسابه ، يؤخذ من كلّ ما زاد ربع العُشر ( 2 ) . 3533 / 6 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : لما بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى اليمن ، قال لي : إذا لقيت القوم فقل لهم : هل لكم أن تخرجوا زكاة أموالكم طهرة لكم ، فقال : من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المائتين شيء ( 3 ) . 3534 / 7 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : ليس دون المائتي درهم زكاة ، وفي مائتي درهم خمسة دراهم وما زاد ففيه ربع العشر ، ومن كان عنده ذهب لا يبلغ عشرين ديناراً أو فضّة لا تبلغ مائتي درهم ، فليس عليه فيه زكاة ، ولا يجب عليه أن يضمّ بعضها إلى بعضها ; لأنّ الله عزّ وجلّ فرّق بينهما ، وبيّن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه لا شيء في واحد منهما حتّى يبلغ الحدّ الذي حدّه ( صلى الله عليه وآله ) ( 4 ) . 3535 / 8 - الحاكم النيسابوري ، أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن يعقوب الحافظ ، ثنا يحيى بن محمّد بن يحيى ، ثنا مسدّد ، ثنا أبو عوانة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ( رضي الله عنه ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم ( 5 ) . 3536 / 9 - البيهقي ، أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر أحمد بن الحسن
--> ( 1 ) - دعائم الإسلام 1 : 248 ; مستدرك الوسائل 7 : 75 ح 7681 ، البحار 96 : 41 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 1 : 248 ; البحار 96 : 42 . ( 3 ) - دعائم الإسلام 1 : 249 ، مستدرك الوسائل 7 : 76 ح 7686 . ( 4 ) - دعائم الإسلام 1 : 249 ، مستدرك الوسائل 7 : 79 ح 7696 . ( 5 ) - مستدرك الحاكم 1 : 400 .